أخبار إجتماعية

اي اصلاحات يا …. سعادة النائب سيمون ابي رميا ؟؟؟

صدر عن دائرة الإعلام المركزية للدكتور جيلبير المجبِّرْ البيان الإستثنائي التالي نصه :
قرأتُ في أحد مواقع بلاد قضاء جبيل القضاء الأحب على قلبي خبرًا مفاده أنّ سعادة النائب سيمون أبي رميا المحترم زار أحد القرى في بلدة القضاء وهي بلدة كفربعال – عنايا حيث إلتقى عددًا من مناصريه ،واعدًا إيّاهم “بالبقاء إلى جانبكم في التشريع والخدمات ، التدقيق الجنائي – مكافحة الفساد – تغيير النظام – اللامركزية الإدارية الموسعّة ” .وإيمانًا مني بحرية إبداء الرأي ولأنّ حرية التعبير الصادق والمجّردة هي حق أساسي من حقوق الإنسان كما أوردتْ ذلك المادة 19 منه أورد الملاحظات التالية:

بما أنّ سلطة التشريع والمقصود سلطة سن القوانين ،سلطة أصيلة ومطلقة قد حصرها الدستور بهيئة واحدة دون غيرها هي مجلس النوّاب على ما جاء صراحةً في المادة 16 من الدستور ،وإنّ هذه السلطة هي حق من حقوق السيادة التي تستمد مصدرها وقوتها وشرعيتها من الشعب الذي يُمارسها عبر المؤسسة التي تتولاها أي مجلس النوّاب .والتشريع سعادة النائب هو مصدر من مصادر القانون وضع قاعدة قانونية في نصوص تنظيم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع بواسطة السلطة المختصة لذلك أسمح لنفسي بتوجيه سؤال مقتضب لسعادتكم عن أي مشاريع قوانين تتحدثّون وشعبنا يموت كل يوم ويُهاجر وتُصادر أمواله وأصبح معدوم الكرامة وفاقد لأي عمل في بلد تديرونه بمبدأ الزبائنية ؟ توّقفوا عن بيع الأوهام بالله عليكم وإتقوا الله فعلاً أنكم “ستقفون معه !!! ” .
التدقيق الجنائي : نغمة نسمعها منذ زمن ولو “بدها تشتّي غيّمِتْ “، ولتذكير سعادتكم مع مباشرة شركة Alvarez Marsal التدقيق الجنائي Forensic Audit في حسابات مصرف لبنان لقاء عقد مع الحكومة التي أعطيتموها الثقة المطلقة إذا جاز التعبير بأتعاب 2 مليار و220 مليون دولار طرحت في حينه أسئلة عدة حول الطبيعة القانونية للمهمة وحجم العقبات التي تقف في وجه نجاحها ومنها : أولا كلمة Forensic يشتمل على إستخدام وسائل علمية في التحقيق بجرائم المقصودة في عمليات التدقيق الجنائي الحسابي Auditing تقتضي معرفة وخبرة في التدقيق الحسابي وفي طبيعة عمل الشركة المكلفة لا تشمل تمامًا هذا الإختصاص من الناحية التدقيقية الحسابية أو الجنائية . ثانيًا إنّ أفراد الجهاز المصرفي والإداري في مصرف لبنان من رأس الهرم إلى الحاجب تحت طائلة عقوبة عدم الإلتزام بقانون السرية المصرفية المادة8 وقانون العقوبات المادة 579 التي تعاقب على إفشاء الأسرار وفق المادة 8 من قانون السرية المصرفية عام 1965 (المُشرّع كان العميد ريمون إده للتذكير فقط)،ثالثًا إذا إستبعدنا الناحية الجنائية التي ليست كفاية من إختصاص الشركة المكلفة يبقى التدقيق الحسابي وهو أيضًا ليس من إختصاصها وقد كلفت الحكومة شركتين Oliver Wyman و KPMG للتدقيق المالي والحسابي إضافة إلى شركتي ديلويت و أرنست أند يونغ المكلفتين بالتدقيق مباشرة من قبل المصرف المركزي ،يمكن السؤال عندها عن الجدوى الحقيقية من تكليف شركة غير متخصصة كفاية لا بالتدقيق الحسابي ولا الجنائي وعن مدى أهمية النتائج المرتقبة ؟ لن أطيل في هذا الموضوع لأختم وأقول هل أطلعتم مناصريكم على ما أبرزته من معلومات لتصِّرْ على التدقيق الجنائي وللبحث صلة.
تغيير النظام : كلام خطير هل تعلم سعادة النائب أنك إستعملت تعبيرًا لا يمكن هضمه ويُستحسن الرجوع عنه نظرًا لسمعتك التي تتصِّف في بعض الأحيان بال”الصدق”،لذلك من الخطأ أن نرى الدولة جسمًا قائمًا خارج المجتمع بل هما وحدة لا إنفصام بينهما حتى ولو كان للدولة نظام ومنطق خاصان بها ذلك أنّ أي نظام لا يوجد في الحكم ولا يستمر إلاّ بناء على إعتماده على دعم من أطراف في المجتمع تستفيد منه أو تعتمد عليه وتدعمه . إنّ ما تفضلتم به يتطلب صراعًا سياسيًا ليس سهلاً ،يتطلب مواجهة أولئك الذين لديهم مصلحة في إستمرار الوضع القائم وتكتلكم جزء أساسي من هذه التركيبة بإعتبار أنكم الكتلة الأكثر تمثيلاً في لبنان على ما تُسوّقون ، حيث لا جدوى من الإختباء من الخيارات السياسية والإجتماعية التي تنتمون إليها تحت مسميات الإستقرار أو القانون أو الخصوصية ،فبالله عليكم كفى شعبوية ورفع شعارات غير قابلة للتطبيق.
أخيرًا وليس آخــــــــــــرًا ، أعدكَ بأنني سأبقى مناضلا شريفًا ولن أرتهن لأحد ولن أزوّر حقائق ولن أضلّلْ الرأي العام وسأبقى في طليعة المدافيعن عن الحقيقة لأنني إبن قضاء أبيّْ صامد صدّر الحرف إلى كل إنحاء العالم وللبحث صلة.

د.جيلبير المجبر

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى