بقلم : د.جيلبير المجبر : جانب وسائل الإعلام اللبنانية والعالمية المحترمين
جانب وسائل الإعلام اللبنانية والعالمية المحترمين
• لمن يهمه الأمر : العمل الإنساني الطارىء ، في المفهوم القانوني الدولي والمحلّي ترمي المساعدة الإنسانية في حالات معينة إلى مساعدة الأشخاص وحمايتهم وتلبية الإحتياجات الأساسيّة لأي متضرِّرْ من كارثة طبيعية أو حادث معيّن . وتكمّل هذه المساعدة المعونة التي تُقدّمها أي سلطة سواء أكان الدفاع المدني أو الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أي جمعية أهلية وتندرج ضمن الإطار الإجمالي الأوسع للمساعدة التي تُقدّمها أي مؤسسة من المؤسسات المذكورة وفي مقدمتها “مؤسسة الدفاع المدني في لبنان”.
• بناءً عليه وردنا إتصال مفاده أنّ مركز حمانا في الدفاع المدني تلّقى إتصالاً يُفيد بأنّ هناك حريقًا في محيط عمله ، لبّى المركز النداء ولكن سيارة فان للأجرة وبسرعة جنونية أعاقت عمل السيارة المتوّجهة إلى مكان الإتصال وأسفر عن حادث سير مُروع كانت ضحيته قتيلين .
• نتيجة ما وصلنا من خبير السير التابع لقوى الأمن الداخلي اللبناني يُظهر أنّ سيارة الفان كانت المُسببة بالحادث ونتيجة التقرير كانت نسبة 80% حق على الفان ، و 20% على آلية الدفاع المدني .
• من المؤسف أنْ يلجأ أحد القضاة المناوبين إلى توقيف سائق آلية الدفاع المدني ظُلمًا تحت حجة أن آليات الدفاع المدني غير مؤمنة وهنا نسأل إدارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وتحديدًا مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان التي تضطلع بمساهمات الطوعية في وكالات الأمم المتحدة العاملة في الشؤون الإنسانية والمُساهمة في حركة الصليب الأحمر عن الماهية القانونية لتوقيف سائق آلية الدفاع المدني الغير قانوني .
• في القانون : إستنادًا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي إعتمد وصدر رسميًا بقرار الجمعية العامة 217 ألف د-3 المؤرخ في 10 كانون الأول 1948،ولا سيّما المقدمة (أي الديباجة ) المواد : الأولى – الثانية – السابعة – التاسعة ( لا يجوز إعتقال أي إنسان أو حجزه تعسفًا ) ، إستنادًا إلى نص قانون الضمان الإلزامي للسيارات : وهنا يظهر أنّ الدولة اللبنانية وبشخصها المعنوي وزارة الداخلية والبلديات لم تلتزم بمضمون نص قانون الضمان الإلزامي للسيارات (أي المرسوم الإشتراعي رقم 105/77 يقضي بالتأمين الإلزامي على جميع الآليات والمركبات على الأراضي اللبنانية ، إضافة إلى نص المرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 30/1/2003 تحت الرقم 9585 .
• إزاء ما أسلفناه ونظرًا لعدم إلتزام كل من الدولة وسعادة مدّعي عام جبل لبنان بمضامين ما أوردناه أعلاه نُطالب فورًا أولاً – إطلاق سراح العنصر التابع للدفاع المدني الموقوف ظلمًا لأنه كان في مهمّة رسمية بناءً على نداء موّجه إليه ، ثانيًا – نُطالب الجهات الرسمية في الجمهورية اللبنانية وتحديدًا الوزارة المعنية تطبيق النص القانوني الوارد في القانون 105 ( إلزامية التأمين) ، ثالثًا في حال لم تلتزم الدولة بما ورد في المواثيق الدولية والقانون اللبناني يقع عليها تبعة ملاحقتها أمام مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان نسبة للجرم الواقع عليها ، رابعًا – لحين جلاء الحقيقة نأمل من مراكز الدفاع المدني عدم تلبية أي نداء يرد إلى مراكزها لحين إحقاق الحق .
• إننا نبقى دائمًا في تصرف مؤسسة الدفاع المدني إدارةً ومتطوعين ولن نألو أي جهد لإحقاق الحق لأنّ المؤسسة بكامل جهازها الإداري والوظيفي والمتطوعين أمانة في إعناقنا .
الدكتور جيلبير المجبّر