” الشخص المعنوي ” دراسة واعداد المحامي الياس سليم طعمه …..
الشخص الطبيعي هو الأنسان الحي المؤلف من روح وجسد وله وجود مادي تبدأ شخصيته القانونية مع بدء وجوده وتنتهي بزواله .
أما الشخص المعنوي فينشأ من أجتماع ارادة أكثر من شخص طبيعي بروح الجماعة تتلاقى وتوحد جهودها لتحقيق هدف خاص مشترك أو عام ، من هنا ترتكز الشخصية المعنوية على مقومات ثلاث :
الروح الجماعية التي تتمثل بمجموعة من الارادات تتفق فيما بينها على العمل والأنتاج ، فتسيطر فيها روح الجماعة وتحجب وراءها شخصية الأفراد .
الارادة العامة التي تجمع مجموعة من الأفراد تكتلوا ووحدوا قواهم للقيام بأعمال كبيرة تحتاج الى قدرة أكثر من شخص طبيعي واحد.
الهدف الذي تصبو الى تحقيقه الجماعة سواء كان خاصا” لتحقيق مكاسب خاصة كالشركات أو عاما” لتحقيق رسالة سياسية ، أجتماعية، أنسانية كالحلأحزاب والجمعيات والأندية… .
على هذه الأسس تقوم الشخصية المعنوية ثم يأتي دور السلطات العامة ليس لتهب لها الحياة ، بل لكي يتم العلم بوجودها وأعلانها للمجتمع ، لذلك فأن عمل السلطة هو مبدئيا” اعلاني لحقيقة راهنة وليس أنشائيا”.
أنطلاقا” مما تقدم يمكننا اذا” التمييز بين فئتين من الأشخاص المعنويين:
الفئة الأولى : أشخاص الحق العام المعنويين:
ان الدولة هي الشخص المعنوي العام الأول الذي ينبثق منه سائر الأشخاص العموميين كالبلديات وبعض الأدارات العامة التي تتمتع بأستقلال مالي واداري ، وبعض المصالح العامة التي تقوم بمشاريع صناعية أو زراعية .
أشخاص الحق الخاص المعنويين:
ان هؤلاء ينشأون وفق ما سبق وذكرناه بأرادة الأفراد أي بعقد يتم بين شخصين أو أكثر كلما دعت الحاجة الى ذلك ، كتأليف شركة أو جمعية.
فالشركة تجارية كانت أو مدنية وكان هدفها تحقيق الأرباح المادية تتمتع بالشخصية المعنوية منذ ابرام عقد الشركة ما عدا شركة المحاصة.
أما الجمعيات فهي فهي تهدف الى تحقيق مصلحة اجتماعية أو خيرية أو دينية وهي تنشأ بأرادة المؤسسين وتتمتع بالشخصية المعنوية فور الحصول على العلم والخبر من الدولة.
لكن السؤال كيف ومتى تنتهي الشخصية المعنوية؟
ان الشخصية المعنوية تبقى مستمرة طالما نشاطها قائم ومستمر ولم تنحرف عن الأهداف التي أنشئت من أجلها ، لكن هذه الديمومة ليست مطلقة ، وتوجد أسباب متعددة لزوال الشخصية المعنوية والتي نلخصها بما يلي :
حلول الأجل : اذا أنشئت الشخصية المعنوية لأجل محدد ، تزول بحلول هذا الأجل كما يحصل عادة في الشركات.
زوال الغرض الذي من أجله أنشئت الشخصية المعنوية أو تعذر تحقيقه بفعل عوامل خارجة عن ارادة الفرقاء .
اعلان انحلالها بحكم قضائي لأسباب قانونية أو عيوب شكلية أو نقص جوهري في عملية أنشائها وتأسيسها.
الأتفاق بين الشركاء على حل الشركات تجارية كانت أو مدنية.
تأميم الشركات والمشاريع الخاصة أو بما يسمى استعادة الأمتياز.
ارادة السلطة التي تملك صلاحية حلّ أية شخصية معنوية تمس وتضر بالمصلحة العامة كحل حزب سياسي بقرار يتخذ بمجلس الوزراء ، لكن هذه الممارسة تبقى مقيدة بحسن أستعمالها ولا يمكن التمادي في استغلالها حتى لا يخرق مبدأ اساسي مكرس في الدستور وهو حرية الأجتماع .
انطلاقا” مما تقدم لا بد من اجراء مقارنة بسيطة بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي :
كما للشخص الطبيعي شخصية قانونية أي الأهلية اللازمة للتعاقد والتملك كذلك الأمر بالنسبة للشخص المعنوي ، وهذا ما يجعل بينهما بعض أوجه الشبه أو التعارض نلخصها فيما يلي :
اولا” : ان الشخص الطبيعي يتكون من مادة وروح ، بينما الشخص المعنوي ليس له كيان مادي أنما له وجود أعتباري يتمثل بالشخصية القانونية التي لها الحضور المعنوي الكامل في المجتمع
ثانيا”: يتمتع كل من الشخصين الطبيعي والمعنوي بالكيان المالي أي لكل منهما ذمة مالية مستقلة بما لها وعليها أي بعنصريها السلبي والايجابي.
ثالثا”: كما يعطى الشخص الطبيعي اسم يعرف به كذلك الأمر بالنسبة للشخص المعنوي الذي يعطى اسما” يميزه عن سواه من الأشخاص المعنويين.
رابعا”: يحدد للشخص المعنوي محل اقامة ويقع هذا المحل في مركز الاعمال الرئيسي وقد يتعدد محل الاقامة للشخص المعنوي كما هو الحال للشركات التي يكون لها عدة فروع بينما الشخص الطبيعي يجب ان يكون له محا اقامة واحد.
خامسا”: يعين للشخص المعنوي جنسية ، غير ان هذا التعيين يختلف عن جنسية الشخص الطبيعي ، فالقانون اللبناني يعتبر كل من ولد من أب لبناني يعتبر لبنانيا” بموجب رابطة الدم ، بينما فيما يعود للشخص المعنوي فتحدد جنسيته بالنسبة للمكان الذي يوجد فيه مركز ادارته.
سادسا”: تختلف بين الشخص الطبيعي والمعنوي الأهداف ، فحقوق الأشخاص المعنويين تؤهلهم لبلوغ الاهداف التي من أجلها ظهروا الى حيز الوجود ، بينما الشخص الطبيعي يملك حقوقا” تختلف بأهدافها عن الشخص المعنوي ، فالحق بالمحامفظة على الحقوق العائلية تأتلف مع طبيعة الوجود الأنساني وهي حقوق خاصة بالشخص الطبيعي ولا شيء منها لدى الشخص المعنوي .
سابعا”: يمارس الشخص الطبيعي الواجبات الأدبية والأجتماعية والقانونية المعروفة في المجتمع ، فيخضع لواجب خدمة العلم الأمر الذي لا ينطبق على الشخص المعنوي ، وتختلف العقوبات التي قد تنزل بالشخص المعنوي كحل الجمعية الأمر الذي لا يمكن فرضه على الشخص الطبيعي الذي يتعرض لعقوبات جزائية كالحبس أو مدنية .