سياسة

وزير الاقتصاد علق التداول بمنتجات من اللبنة وجبنة الحلوم وطلب سحبها من الاسواق

وطنية – صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الإقتصاد والتجارة البيان الآتي: “‏إن وزير الإقتصاد والتجارة بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاريخ ٢٠٢١/٩/١٠ (تشكيل الحكومة)، بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم ٢٨٩٦ تاريخ ١٩٥٩/١٢/١٦ و تعديلاته (تنظيم وزارة الإقتصاد والتجارة)، بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم ٦٨٢١ تاريخ ۱۹۷۳/۱۲/۲۸ (تحديد مهام وملاكات (وزارة الاقتصاد والتجارة)،

‏بناءً على القانون رقم ٦٥٩ تاريخ ۲۰۰٥/٢/٤ وتعديلاته ( قانون حماية المستهلك) ، لا سيما المادة ٤٥ منه، بناءً على المواصفة القياسية اللبنانية رقم ١٩٩٩:٢٣ (مواصفة اللبنة) ورقم ۲۰۰۱:۲۲۲ (مواصفة الجبنة )، و حرصاً على حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وبناءً على إقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

‏يقرر ما يأتي:

‏1- يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبنة والتي تحمل الاسم التجاري (سويدان ) من انتاج معمل البان سويدان الكائن في شمسطار، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من اللبنة التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم ۱۹۹۹:۲۱ (مواصفة (اللبنة) والقرار رقم ۱/۸۲ ) المواصفات والشروط الفنية الواجب مراعاتها من قبل مصانع الالبان والأجبان لناحية احتوائها على زيوت نباتية. يسري هذا الإجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من هذه السلعة للقرار المذكور اعلاه.

‏2- يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة جبنة الحلوم والتي تحمل العلامة التجارية (الفجر) من انتاج مؤسسة الفجر للأجبان والألبان الكائنة في المعلقة – قضاء زحلة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من الجبنة التي تم أخذها من انتاج المؤسسة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتهاللمواصفة القياسية اللبنانية رقم ۲۲۲ : ۲۰۰۱ (مواصفة الجبنة) لناحية وجود مادة النشاء، يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه السلعة للقرار المذكور اعلاه.

‏3-يطلب من المعملين الوارد اسماهما في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتهما المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها، وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار، وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لإجراء إتلافها.

‏4-يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الإعلام وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى