‘البلدية’ لم تُطوَ… فهل تُعاد تجربة 1997؟
9المصدر : mtv
لن تطوى صفحة الانتخابات البلدية والاختيارية بالسهولة التي اعتقدها النواب الممدّدون للمجالس الحالية، فالطعون المقدّمة من قبل الكتل النيابية لدى المجلس الدستوري قد تأتي ثمارها وتقلب الطاولة، وتجارب سابقة تثبت أن هذا الخيار ممكن.
فبعد قرار المجلس الدستوري بتعليق قانون التمديد للبلديات والمجالس الاختيارية الى حين البتّ بالطعون المقدمة، تتجه الأنظار الى القرار النهائي الذي سيصدر بعد شهر كمهلة قصوى، وأي سيناريو سيحصل في حال جاء القرار قابلاً للطعن او رافضاً له.
عميد العلاقات الدولية في الجامعة الدولية للأعمال في Strasbourg الدكتور بول مرقص، المتواجد في واشنطن، أشار الى انه “من المحتمل أن يقبل أو يردّ المجلس الدستوري الطعن المقدّم أمامه بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في ضوء دراسته للأسباب التي تؤدي إلى إبطال القانون المطعون به، وفي ضوء الصعوبات والعوائق التي تواجه الانتخابات البلدية والاختيارية، ولا سيّما لضيق الوقت لإمكانية إجراء الانتخابات قبل نهاية ولاية المجالس الحالية، ومن أجل تفادي الفراغ في مواقع حيوية تنعكس بشكل سلبي مباشر على المعاملات التي يحتاج اللبنانيون إلى إنجازها كإخراجات القيد وسائر معاملات الأحوال الشخصية… كما أنه من الناحية اللوجيستية، تحتاج العملية الانتخابية الى عدد كبير من الموظفين العامين فضلًا عن قضاة للجان القيد، وهو أمر من غير المضمون تأمينه في ظل الإضرابات والاعتكافات المستمرة في القطاع العام نتيجة تدني قيمة رواتب وأجور الموظفين التي بالكاد تغطي كلفة التنقل إلى مراكز الاقتراع والفرز”.
وعن السيناريوهات المتوقعة، قال مرقص في حديث لموقع mtv: “في حال صدور قرار بقبول الطّعن من قبل المجلس الدستوري، فهذا يعني أنّ الحكومة ستكون ملزَمة بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وهذا ما حصل عام 1997 عندما طُعن بقانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية آنذاك، وقُبل الطّعن، وأجريت على أثرها الانتخابات. وعلى المجلس الدستوري أن يبتّ بالطعن خلال مهلة أقصاها شهر وفقاً للمهل المحدّدة في النظام الداخلي للمجلس الدستوري، كما أنه وفقاً للنظام عينه تنصّ المادة /37/ على أنه: إذا أعلن القرار بطلان النصوص المخالفة للدستور كليا او جزئياً، يعتبر النص الذي تقرر بطلانه، كأنه لم يكن، ولا يرتب أي اثر قانوني. إذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية، يكون النص ساري المفعول وينظم محضر بالوقائع، ويبلّغ رئيس المجلس المراجع المختصة عدم توصل المجلس الى قرار”، مستطرداً: “أي يعتبر عندها قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية رقم 310/2023 كأنه لم يكن ويجب أن تجرى الانتخابات”.
مصير المخاتير
وبالنسبة الى شغور منصب المختار، أوضح مرقص أن “المادة 15 من قانون المخاتير والمجالس الاختيارية لعام ١٩٤٧ نصّت على أن مدة ولاية المختارين وأعضاء المجالس الاختيارية ست سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب. إذا شغر مركز المختار أو كفت يده، في أي وقت كان، يعين وزير الداخلية أكبر أعضاء المجلس الاختياري سناً مختاراً بديلاً عنه لإتمام مدة الولاية. أما في المختاريات التي ليس فيها أعضاء اختياريين فيمكن لوزير الداخلية أن يعين مختاراً من نال في الانتخاب الاختياري الأخير أكبر عدد من الأصوات في الحي الذي شغر فيه مركز المختار”.
وأضاف “إذا شغر مركز عضو اختياري في أي وقت كان، يعيّن وزير الداخلية لمركزه الشاغر الشخص الذي يكون قد نال في الانتخاب الاختياري الأخير أكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء الاختياريين المنتخبين. وتالياً، ولاعتبار أنه لم تكن هناك انتخابات بلدية واختيارية الى أن جرت في العام 1998 وبالعودة الى ثمانينيات القرن الماضي حين كانت الحرب مستعرة ومجلس النواب متعذر انعقاده، وكانت انتهت مدة ولاية المخاتير، حينها بقي المخاتير ما يقارب 5 أشهر يعملون بصورة طبيعية ولم يتوقف عملهم إطلاقاً الى أن اجتمع مجلس النواب بعد ذلك ومدد لهم بمفعول رجعي”.
إذاً أسابيع فاصلة، وما يمكن قوله إنّه حتى صدور قرار “الدستوري” النهائي صفحة الانتخابات البلدية لم تُطوَ بعد.